Deskripsi Masalah
Sekarang ini banyak sekali sales yang berkeliling menawarkan dagangan mereka ke toko-toko, baik di kota maupun di desa. Biasanya para sales itu menitipkan barang dagangan mereka di toko tersebut dan akan menagih uangnya pada waktu yang telah disepakati.
Pertanyaan
1. Dinamakan akad apakah transaksi semacam itu?
2. Siapakah yang wajib menzakati harta itu, apakah sales atau pemilik toko?
Jawaban
1. Bisa disebut: a) Wakâlah bil-ju‘l. Yakni pemilik barang mewakilkan pada pihak toko untuk menjual dengan perjanjian mendapatkan bagian yang jelas dari hasil penjualan. b) Bai‘ bi-tsaman mu’ajjal. Yakni pemilik barang menjual pada pihak toko dengan pembayaran tempo. Jika pada saat pembayaran masih ada sisa barang yang belum terjual, maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan kecuali dengan akad istibdâl, yakni sisa barang dijadikan sebagai bagian dari tsaman yang harus dibayarkan dengan persetujuan dua pihak dengan syarat barang tersebut tidak rusak.
2. Dalam praktik wakâlah bil-ju‘l, yang wajib zakat adalah pemilik barang. Dalam praktek bai‘ bi-tsaman mu’ajjal, yang wajib zakat adalah pemilik toko.
Rujukan
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَوْ جَعَلَ لِلْوَكِيلِ فِيمَا وَكَّلَهُ جُعْلًا فَقَالَ لِلْمُوَكِّلِ: جُعْلِي قِبَلَكَ وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ مَالَكَ فَقَالَ بَلْ خُنْتَنِي فَالْجُعْلُ مَضْمُونٌ لَا تُبَرِّئُهُ مِنْهُ دَعْوَاهُ الْخِيَانَةَ عَلَيْهِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَكَالَةَ تَجُوزُ بِجُعْلِ وَبِغَيْرِ جُعْلٍ وَلَا يَصِحُّ الْجُعْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، فَلَوْ قَالَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّ جُعْلَكَ عُشْرُ ثَمَنِهِ أَوْ مِنْ كُلِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِمَبْلَغِ الثَّمَنِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ . فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ فَبَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَلَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ يَقْتَضِي مَا صَحَّ مِنْهُ، فَصَارَ الْفَاسِدُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلًا عَلَيْهِ .فَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ لِوُجُودِ الْعَمَلِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّانِعِ إِذَا اسْتُؤْجِرَ عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ قُصَارَتِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ إِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَجِيرِ تَسْلِيمُهُ الْعَمَلَ الْمُسْتَحَقَّ فِي مُقَابَلَةِ الْعِوَضِ فَمَا لَمْ يَحْصُلِ التَّسْلِيمُ لَمْ يَجِبْ مَا فِي مُقَابَلَتِهِ مِنَ الْعِوَضِ. وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْوَكِيلِ وُجُودُ الْعَمَلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ الثَّوْبَ فَتَلِفَ الثَّوْبُ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَبْطُلْ جُعْلُ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ بِمَعْنًى حَادِثٍ بَعْدَ صِحَّتِهِ فَصَارَ بِالْعَمَلِ مَوْجُودًا مِنْهُ وَكَانَ بِخِلَافِ وُقُوعِ الْبَيْعِ فَاسِدًا. فَلَوْ سَلَّمَ الثَّوْبَ إِلَى مُشْتَرِيهِ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الثَّوْبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الوكيل كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا وَلِلْوَكِيلِ جُعْلُهُ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ، فَصَارَ مَقْصُودُهُ بِالْإِذْنِ مُجَرَّدَ الْعَمَلِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ دُونَ الصِّحَّةِ وَقَدْ وَجَدَ مِنَ الْوَكِيلِ ذَلِكَ الْعَمَلَ. أَمَّا رُجُوعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْوَكَالَةِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْوَكِيلِ، وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ ذَكَرَهُ فِي جَامِعِهِ: أَنَّهُ يُرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلَ دُونَ الْوَكِيلِ: لِأَنَّهُ مَبِيعٌ عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ عَلَى الْمُفْلِسِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْعَقْدِ تَأْثِيرًا. (الحاوي في فقه الشافعي، 6/529)
(مَسْأَلَةٌ) قَالَ لِآخَرٍ: بِعْ هَذَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكَ مِنْ رِبْحِهِ الرُّبْعُ مَثَلاً، فَسَدَتْ الوَكَالَةُ لِفَسَادِ الصِّيْغَةِ بِجَهَالَةِ الْجُعْلِ، وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ لِعُمُوْمِ اْلإِذْنِ، وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، رَبَحَ أَمْ لَا، وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيْعَ بِمَكَانِ كَذَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ كَذَا صَحَّ، وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ كَامِلاً بِإِتْيَانِهِ بِجَمِيْعِ مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. (بغية المسترشدين،  312)
(قال الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَجِبُ الصَّدَقَةُ على كل مَالِكٍ تَامِّ الْمِلْكِ من الْأَحْرَارِ وَإِنْ كان صَبِيًّا أو مَعْتُوهًا أو امْرَأَةً لَا افْتِرَاقَ في ذلك بَيْنَهُمْ كما يَجِبُ في مَالِ كل وَاحِدٍ ما لَزِمَ مَالَهُ بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ جِنَايَةٌ أو مِيرَاثٌ منه أو نَفَقَةٌ على وَالِدِيهِ أو وَلَدٍ زَمِنٍ مُحْتَاجٍ وَسَوَاءٌ كان في الْمَاشِيَةِ وَالزَّرْعِ وَالنَّاضِّ وَالتِّجَارَةِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ لَا يَخْتَلِفُ. (الأم، 2/27)

Post a Comment

 
Top